نفس الشرط فسنشير إليه ان شاء الله.
[ الامر ] الخامس : في بيان تقدم هذا الأصل على الاستصحاب.
فبالنسبة إلى أصالة الفساد فلا شبهة فيه :
أمّا الجاري في المسبب ، بأن يقال : الأصل عدم تحقق النقل والانتقال ، فلوروده أو حكومته عليه من جهة احراز موضوع السبب بواسطته ، فيرتفع الشك في المسبب به.
وأمّا الجاري في السبب ، بأن يقال : الأصل عدم تحققه ، فكذلك أيضا ، لكون الشك فيه ناشئا من الشك في اتيان الفعل على نحو الصحة فبإحرازه من جهة كون أصالة الصحة موضوعيا أيضا لا حكميا صرفا يرتفع الشك في الاتيان. مضافا إلى ما سنشير إليه في وجه تقدمه في صورة معارضته مع الاصول الموضوعية من اجراء أصالة العدم في منشأ الشك من أصالة عدم البلوغ ونحوه مما يشك في صحة العقد من جهة الشك فيه.
وهو ان يقال : انّ في البحث مقامان :
المقام الأول : في معاملة الشاك مع المشكوك الصحة معاملة الصحيح وترتيب آثار الصحة عليه في تكليفه بنفسه ، فنقول :
امّا بناء على كون أصالة الصحة من الأمارات مستندا فيها إلى ظهور حال الفاعل فلا اشكال في تقدمها على تلك الاصول الموضوعية ، لكونها من باب التعبد.
وامّا بناء على كونها من باب التعبد فتقدم عليها أيضا ، لوجهين :
أحدهما : انّه لو لم تقدم عليها لم يبق لأصالة الصحة مورد أصلا ، أو بقي فرد نادر ، حيث انّه ما من مورد يشك في صحة الفعل إلاّ ويكون شكه ناشئا من الشك