المعلوم بالاجمال ولاستحقاق العقوبة على مخالفته عند الاصابة ومحقّقا لموضوع التجرّي في صورة الخطأ ، واخرى : في كيفية امتثاله بعد الاعتبار.
أمّا الجهة الاولى : فيقع الكلام فيها في انّ العلم الاجمالي بالحكم الفعلي كالعلم التفصيلي علة تامة لتنجّزه بحيث لا يقبل المنع عن ذلك بجعل الجهل التفصيلي عذرا ومانعا عن التنجّز ، أو ليس مثله في العلية التامة للتنجز ، بل يكون مقتضيا له لو لا جعل الجهل التفصيلي شرعا عذرا أو لا يقتضي رأسا؟ فيكون وجوده كعدمه وحاله كالشك البدوي في التكليف؟
وقبل تحقيق الحال في ما هو الحق في المسألة لا بدّ أن يعلم أنّه :
لو قلنا بكونه كالعلم التفصيلي علة تامة لوجوب الاتباع والجري على وفقه فلا يبقى مجال لعقد بحث في البراءة والاشتغال للشك في المكلف به أصلا.
وان قلنا انّه ليس بمؤثر في التنجز أصلا فكذلك لا مجال للبحث عنه بخصوصه في ذاك الباب ، بل يكفي عقد بحث واحد للشك مطلقا.
وان قلنا انّ تأثيره بنحو الاقتضاء لا العلّية فيبقى للبحث عن الشك في المكلف به بخصوصه مجال ، فيعقد له بحث على حدة في انّ الاجمال في المتعلق مانع وعذر شرعا بعد ما لم يكن كذلك عقلا أم لا؟ من دون تفاوت بين كونه كذلك بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية كليهما وكونه كذلك بالنسبة إلى خصوص حرمة المخالفة.
ومما ذكرنا ظهر انّ الاختلاف في البحث في المقام والبراءة والاشتغال في جهة البحث وهو :
انّ البحث في المقام من حيث اقتضاء العلم الإجمالي للتنجّز بالنسبة إلى كلتا المرتبتين من الامتثال أو أحدهما وعدمه في كلتيهما أو أحدهما وفي البراءة والاشتغال من حيث بيان المانع شرعا.
إذا عرفت ذلك ، فالتحقيق على ما يقتضيه النظر الدقيق :