المستلزمة له طبعا فانّما هو لكونها نصا أو كالنص بالنسبة إلى اطلاق القاعدة في رفع الحكم في تلك الموارد ، فتقدمها عليها من جهة الجمع العرفي وتوفيقه بين كل دليلين كان أحدهما أظهر من الآخر أو كانا بمجموعهما قرينة على خلاف الظاهر في أحدهما ؛ ومن المعلوم انّ التوفيق العرفي كالحكومة ليس بتخصيص أصلا أو بتخصيص موهن ، وإلاّ لكان جميع الأدلة الواقعية مخصصة كثيرا ، إذ ما من عنوان منها إلاّ وقد ورد عليه عناوين طارئة كثيرة مقدمة عليه كعنوان الشرط والنذر والحلف والاكراه والاضطرار وغيرها وليس ذلك من قبيل التخصيص بل لعله من باب تقديم أقوى المتزاحمين على الآخر ولو كانت الاقوائية من جهة الفهم العرفي وأظهرية دليل العنوان الطارئ لا من قبيل التخصيص وتقديم المعارض ، وعلى تقدير التسليم فليس بموهن ، من جهة كونه بالعنوان الجامع.
وبعد اخراج ما ذكرنا واحراز حجية القاعدة في الباقي ليس أصل التخصيص على القاعدة بمعلوم فضلا عن كثرتها ، فليس طرح القاعدة إلاّ لمدّعي العلم الاجمالي بالتخصيص الكثير مضافا إلى ما ذكرنا ؛ والعهدة عليه.
المقام [ السادس ] (١) : انّ القاعدة لمّا كانت في مقام المنّة على العباد فلا بدّ أن يكون المنفي به خصوص ما كان المنّة في رفعه من الأحكام كاللزوم في العقد الغبني دون غيره مما لم تكن المنّة في رفعه كأصل الصحة في العقد الثابتة له بقوله : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٢) بل لو فرض عدم الدليل عليه إلاّ دليل لزوم الوفاء بالعقد لكان مقتضى القاعدة عدم رفعه لكونها زائدة على اللزوم وأعم منه بلا ملازمة بينهما كما في بعض العقود.
ومجرد كون الكاشف واحدا وهو دليل لزوم الوفاء بالعقد لا يقضى باتحاد
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( الخامس ).
(٢) سورة البقرة : ٢٧٥.