عليه بقول مطلق الاّ في بعض صوره وهو خبر العادل أو الموثق على الخلاف.
وامّا الاعتقاد :
فلو شك في وقوع المعتقد عليه بتقصير منه في مقدماته فيحمل على الحسن.
وأمّا لو شك في مطابقته للواقع فلا دليل عليه على نحو الاطلاق ، وإلاّ فيكون خبر الواحد حجة مطلقا كما لا يخفى ، وقد عرفت خلافه.
المقام الرابع : في تعارض القرعة مع الاستصحاب فنقول انّ موضوع القرعة في بعض أخبارها هو « المشكل » كما عن النبي صلىاللهعليهوآله مرسلا : « القرعة لكل مشكل » وفي بعض أخبارها هو « المجهول » أو « المشتبه » كما في رواية اخرى : « لكل أمر مشتبه ». (١) وعن الفقيه (٢) والتهذيب (٣) عن الكاظم عليهالسلام : « كل مجهول ففيه القرعة قلت انّ القرعة تخطى وتصيب فقال كلما حكم الله به فليس بمخطئ » (٤) إلى غير ذلك [ من الروايات في القرعة ]. (٥)
والتحقيق : تقديم الاستصحاب على [ القرعة ] (٦) ، لوجوه ثلاثة :
الأول : انّ أخباره أخص من أخبارها فيقدم عليها ، حيث انّ أخباره تشمل خصوص المشكوك الذي كان له حالة سابقة مع كونه مما له واقع معيّن اشتبه ظاهرا واخبارها أعم منه من كل من الجهتين ، بمعنى انّ موضوعها مطلق
__________________
(١) لم نعثر عليه في المصادر بهذا اللفظ ولا بلفظ « مشكل ».
(٢) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٥٢ الباب ٣٨ باب الحكم بالقرعة ، الحديث ١٧٤ / ٢.
(٣) تهذيب الاحكام ٦ : ٢٤٠ الباب ٩٠ ، باب البيّنتين يتقابلان ، الحديث ٥٩٣ / ٢٤.
(٤) وسائل الشيعة ١٨ : ١٨٩ باب ١٣ من ابواب كيفية الحكم ، باب الحكم بالقرعة ، الحديث ١١.
(٥) في الاصل المخطوط ( من القرعة من الروايات ).
(٦) في الاصل المخطوط ( الاستصحاب ).