الاجماع المنقول
ومن جملة الظنون الخارجة عن أصالة عدم حجية الظن حكما بل موضوعا الاجماع المنقول بخبر الواحد عند كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص ، نظرا إلى كونه من مصاديقه ، فيشمله أدلته.
ولا بدّ من التكلم في المسألة في مقامين :
الاول : يبحث صغرويا في انّ ناقل الاجماع هل يحكي قول الإمام عليهالسلام بنقله الاجماع امّا حسا أو حدسا أم لا يرجع نقله الاجماع إلى حكاية قوله عليهالسلام؟
الثاني : ان يبحث كبرويا فيما يرجع نقل الاجماع إلى حكاية قوله عليهالسلام حدسا في انّه يشمله أدلة حجية خبر الواحد أم لا ، بل تنحصر دلالة الأدلة بحجية الخبر الحسي فقط لا الحدسي ، فلا يكون الاجماع المنقول داخلا في حجية الخبر بالخصوص.
إذا عرفت ذلك فنقدّم البحث في المقام الثاني ، فنقول :
انّه أفاد شيخنا العلاّمة (١) أعلى الله مقامه انّ الأدلّة الأربعة التي أقاموها على حجية الخبر بالخصوص لا تدل على حجية الاجماع المنقول الراجع إلى نقل قوله عليهالسلام حدسا.
أمّا الآيات : فعمدتها آية النبأ ، وحاصل ما أفاده قدسسره في وجه عدم دلالتها على حجية الخبر الحدسي ـ كما يظهر من مجموع كلامه بل صريحه في ذيل الجواب عن ( ان قلت ) الثاني ـ هو : كونها بصدد بيان الفارق بين خبر العادل
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ١٧٩ ـ ١٨٠.