يجب عليه الوضوء فانّه الخ ، وامّا بناء على احتمال كون الجزاء مستفادا من قوله : « لا ينقض اليقين الخ » وكان قوله : « فانّه الخ » انشاء للحكم وتوطئة له فلا ظهور للرواية في الاطلاق كما لا يخفى ، ولكنه خلاف الظاهر.
ثم انّك بعد ما عرفت من استكشاف الكلية من الرواية وانّها لا تدلّ على قاعدة المقتضي والمانع فيقع الكلام في استكشاف قاعدة اليقين في الشك الساري وحده أو مع الاستصحاب أو الاستصحاب وحده فاعلم : انّه لا شبهة في إرادة الاستصحاب يقينا من جهة المورد وظهور قوله عليهالسلام : « فانّه على يقين من وضوئه » في اليقين الفعلي اللازم للاستصحاب كما لا يخفى ؛ وامّا إرادته وحده أو مع القاعدة فسيجيء بيانه ان شاء الله.
ثم انّه كما تدل الرواية على حجية الاستصحاب مطلقا : وجوديا كان المستصحب أو عدميا ، كان من الأحكام الشرعية وضعية أو تكليفية كلية أو جزئية ، أو كان من الامور الخارجية الموضوعات للآثار الشرعية ، فهل تدل على حجيته في الشك في المقتضي والرافع كما هو المختار؟ أو يختص بخصوص الشك في الرافع كما اختاره شيخنا المرتضى العلاّمة (١) أعلى الله مقامه؟
وحاصل ما استند اليه يتوقف على امرين :
أحدهما : بحسب المادة ، وهو انّه لمّا كان النقض بحسب اللغة قطع الهيئة الاتصالية في الامور المحسوسة ـ وهو غير مراد جزما ـ فيدور الأمر : بين ان يراد منه رفع الأمر الثابت فيما كان له مقتضي الثبوت والاستمرار ولو في الامور المعنوية ، وبين أن يراد منه مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي له ؛ ومن المعلوم انّ الأول لمّا كان أقرب إلى المعنى الحقيقي لمشابهته له في الاستمرار
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٧٨ و ٨٢.