كونها من الأمارات دونه. وان كان مسبوقا بالشك قبل الغفلة بعد اليقين بالحدث فيحكم عليه بالحدث حال الشك ولو في آن ويكون مقتضاه بطلان العبادة المشروطة بالطهارة ، لأنّ الحدث بعد ما حدث لا يحكم بارتفاعه أبدا إلاّ باليقين برافعه.
نعم ان احتمل في حقه ايجاد الطهارة في حال الغفلة بعد الشك المذكور فتجري في حقه قاعدة الفراغ ، لأنّ الاستصحاب الجاري في حقّه إنّما هو بالنسبة إلى احتمال وجود الطهارة إلى حين الشك وامّا بالنسبة إلى احتمال وجودها بعده في حال الغفلة فلا فيكون بالنسبة إليه غافلا غير مسبوق بالشك أصلا فيحكم عليه بالقاعدة.
وعلى الثاني ، فيحكم عليه بصحة الصلاة مطلقا ، غاية الأمر فيما كان مسبوقا بالشك فمن جهة احراز الطهارة بالاستصحاب وفيما لم يكن مسبوقا به فمن جهة قاعدة الفراغ.
وعلى الثالث ، فالحكم هو الصحة لأجل القاعدة فيما لم يسبق بالشك ، والبطلان من جهة عدم احرازها فيما كان مسبوقا به ولا تجري في حقه القاعدة في هذه الصورة لاشتراطها بعدم السبق بالشك قبل الصلاة كما سيجيء ان شاء الله.
الأمر الرابع : انّه لا فرق في النزاع وجريان الخلاف في حجية الاستصحاب بين كون المستصحب وجوديا أو عدميا ، وأمرا خارجيا أو حكما شرعيا ، جزئيا أو كليا ، تكليفيا أو وضعيا.
وما يظهر : من خروج العدميات من محل الخلاف قياسا بالاصول العدمية في مباحث الألفاظ من أصالة عدم القرينة وعدم الاشتراك ونحوهما من الاصول ، ففيه :
انّ الاصول في مباحث الألفاظ ولو كانت وجودية كانت محل الوفاق ،