الطريقي كونهما مصححا للمؤاخذة على مخالفة الواقع وعذرا عنه وبدون العلم بجعلهما لا تترتب تلك الآثار عليهما عقلا كما لا يخفى ، فلا يكاد أن يصير المجعول حجة انشاء حجة حقيقية إلاّ بالعلم به عقلا وبدونه يكون انشائيا صرفا فلا يترتب عليه الاثر المرغوب منه. نعم يترتب عليه الأثر الانشائي وهو صيرورته فعليا على تقدير العلم دون ما لم يكن انشاء أصلا.
إذا عرفت ذلك ، فاعلم : انّ الاستصحاب على القول بحجيته من باب الظن وبناء العقلاء أو من الأخبار على تقدير استظهار الطريقية منها فمثل الأحكام الطريقية في انّ فعليته تتوقف على العلم به. وان كان حجة من باب التعبد لمصلحة نفسية مقتضية للإجزاء ـ كما هو الظاهر من بعض الأخبار الأخر ـ يكون كالأحكام الواقعية في عدم توقف فعليتها على العلم بها وان لم يكن في عرضها بل عند الجهل بها كما لا يخفى.
وعلى أي حال فلا بدّ في تحقق موضوعه من الشك الفعلي ببقاء المستصحب وبدونه لا يكاد يتحقق استصحاب أبدا وان فرض الشك فيه على تقدير الالتفات إليه.
إذا عرفت ذلك ، فاعلم : انّ من صلى غافلا عن الطهارة فشك بعد الصلاة في الطهارة حالها ، فلا يخلو :
امّا أن يكون مسبوقا باليقين بالحدث.
أو باليقين بالطهارة.
أو غير مسبوق باليقين بواحد منهما.
وعلى الأول ، فان لم يكن مسبوقا بالشك بعد اليقين بالحدث أصلا فلا استصحاب له قبل الصلاة حال الغفلة. نعم يجري في حقه بعدها فيحكم بمقتضاه بالاعادة لو لا تقديم قاعدة الفراغ في حقه تحكيما لها على الاستصحاب بناء على