الفعلي ، وحينئذ فلا حاجة إلى ما ذكره الشيخ (١) من اشتراط فعلية الواقع بقيام الأمارة عليه بعد الحاجة إلى ما ذكرنا ، ومع عدم الرجوع إليه بعدم الالتزام بطريقيتها ولو من الخارج فلا يجدي قيام الأمارة في التنجّز والزام العمل على الواقع أصلا فيوجب التفويت من غير تدارك ، لعدم الحكم النفسي فيها مطلقا أو في خصوص صورة الاصابة على ما فرضه قدسسره.
والحاصل : انّ الجواب في رفع التضاد بما ذكره الشيخ قدسسره (٢) بحمل الواقع على مرتبة الانشاء وتقييد فعليته باصابة الأمارة عليه غير مجد في تنجّز الواقع على تقدير عدم الرجوع إلى ما ذكرنا ، وغير محتاج إليه على تقدير ذلك.
هذا كلّه في الدليل الاول لابن قبة ودفعه.
وامّا الثاني : وهو انّه لو جاز بالاخبار عن النبي صلىاللهعليهوآله لجاز التعبد به عنه تعالى والتالي باطل بالاجماع فكذا المقدّم.
وفيه : انّ المدّعى في هذا الدليل :
لو كان هو الامتناع فلا يفيده.
وان كان هو عدم الوقوع فهو مع استلزامه المخالفة من حيث المدّعى بين الدليلين ـ إلاّ ان يكون المدّعى ذلك في الدليل الأوّل أيضا وكان التمسّك بما يفيده بطريق أولى ـ يدفعه :
انّ الاجماع على عدم الوقوع :
ان كان شاملا لمطلق التعبد بغير العلم فالأولى التمسك به لا بالقياس.
وان كان في خصوص المقيس عليه فالاجماع هو الفارق بين المقامين.
ثم إذا تبيّن عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم وعدم قبحه ، فيقع الكلام
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ١١٤.
(٢) فرائد الاصول ١ : ١١٤.