موجب للانحلال والعنوان فيما نحن فيه هو الخبر المشتمل على الشرائط المذكورة.
والانصاف انّ المعلوم بالاجمال منه ليس بقدر المعلوم بالاجمال الكبير أو بقدر الكفاية كي يوجب الانحلال.
وثانيا : انّ هذا الدليل لا يثبت به حجية الأخبار النافية للاجزاء والشرائط بحيث تكون هي المعمول بها ولو كان أصل أو عام ومطلق على خلافها.
الثالث : ما ذكره صاحب الحاشية قدسسره. (١)
وحاصله : انّ وجوب العمل بالكتاب والسنّة ثابت بالاجماع بل الضرورة والأخبار المتواترة ، وبقاؤه الينا ثابت أيضا بالأدلة المذكورة وإنّما يكون الخروج عن عهدة هذا التكليف المعين عقلا بأن يرجع إليهما على وجه يحصل العلم منهما أو العلمي بالحكم لو أمكن وإلاّ فعلى وجه يحصل منهما الظن به كما إذا لم يكن الخبر معلوما أو علميا من حيث الصدور. ومراده من السنّة كما هو صريح كلامه : الأخبار الحاكية لقول الإمام عليهالسلام أو فعله أو تقريره لانفسها ؛ كما انّ مبنى استدلاله على ثبوت التكليف المذكور وبقائه إلينا بالضرورة لا من جهة العلم الاجمالي بالأحكام الواقعية كي يرجع إلى دليل الانسداد ، ولا من جهة العلم الاجمالي بصدور خصوص الأخبار كي يرجع إلى الدليل الأول ، فلا وجه لا يراد الشيخ رحمهالله وتشقيقه بينهما. (٢)
نعم يرد عليه :
أولا : بأنّ الاجماع ان كان محققا حتى بالنسبة إلى زماننا هذا ممّا لم يكن فيه الخبر مقطوع الصدور أو الاعتبار فتكون الاخبار حجة بالخصوص تعبدا شرعا فلا وجه لجعل هذا الوجه من الدليل العقلي وإلاّ فلا وجه للتمسك بالاجماع
__________________
(١) هداية المسترشدين ٣ : ٣٧٣ « السادس » ؛ الطبعة الحجرية : ٣٩٧ السطر ٢٨.
(٢) فرائد الاصول ١ : ٣٦٣.