وفيه : مع ما عرفت من البناء على الظواهر تعبدا وعدم ابتنائه على حصول الظن بالمراد ، ان الشك في المراد لغير من قصد افهامه يكون :
تارة : مع القطع بعدم نصب القرينة ، وكان الشك لأجل احتمال اختفائها لحكمة في اختفائها.
واخرى : للشك في نصبها وعدمه ، مع القطع بتساوي حاله مع المخاطب المقصود بالفهم بأن يكون هو شاكا في ذلك أيضا ، فيكون شك غيره من جهة كونه شاكا أيضا.
وثالثة : من جهة اختصاصه بسبب الشك ، باحتماله نصب القرينة للمخاطب واختفائها عنه.
ومن المعلوم حجية الظهور لغير المقصود بالفهم في الصورتين الأوليين بلا فرق بينه وبين المخاطب ، مع انّ خصوصية عدم كونه مقصودا بالفهم يقتضي الفرق فيهما ، وإذ ليس فلا خصوصية فيه في الصورة الثالثة أيضا ، غاية الأمر اختصاصه بجهة من الشك غير متحقق لغيره ، ومجرد ذلك لا يوجب التوقّف عن الظهور بعد تحققه بلا حجة على خلافه.
نعم لو كان مناط حجية الظواهر والبناء على كونها مرادا للمتكلم لزوم نقض الغرض لو لا إرادته ذلك مع عدم نصب القرينة لكان لتوهم الفرق مجال ، ولكن المعلوم انّ المناط هو السيرة وبناء العقلاء وهو ليس إلاّ متعلقا بالظهور المحرز مع عدم حجة معلومة على الخلاف وان كانت أسباب الشك في المراد كثيرة ومنها الشك في الاختفاء بالنسبة إلى خصوص غير من قصد افهامه وهو لا يوجب الفرق كما يظهر بالمراجعة إلى بنائهم على العمل بالظهور مطلقا في الأقارير والوصايا وغيرها ، كما لا يخفى.
الثاني : في حجية ظواهر الكتاب.