وقد توهم بعض (١) بكون القطع قابلا للرفع ، قياسا بالظن الثابت في حال الانسداد.
وأجاب عنه الاستاذ (٢) قدسسره في التعليقة : بأنّه مع الفارق ، لكون الحجية في القطع بنحو العلية التامة وفي الظن بنحو الاقتضاء والتعليق ، وانّ الموضوع للحكم الظاهري لا يكون محفوظا مع العلم فيلزم المضادة من منع العمل به ، وحيث انّه محفوظ مع الظن فلا يلزم المضادة معه في صورة النهي عنه.
ولكنه يرد عليه : بلزومه فيه أيضا مع تعلقه بالفعلية الحتمية ، حيث انّ الظن باجتماع الضدين كالقطع في الاستحالة. وان أخذ المتعلق الفعلي التعليقي الممكن الاجتماع مع حكم آخر فنقول : كذلك في القطع أيضا ، غاية الامر لا يسمى الحكم الآخر فيه ظاهريا.
نعم يمكن أن يقال : انّ الحكم التعليقي بمعنى لو علم به المكلف لتنجز ، لا بد أن يصل الى الفعلية الحتمية في القطع بحصول المعلق عليه فيه ، وفي الظن يكون كذلك لو لم يمنع عنه بعد امكانه (٣) ، فيحصل الفارق.
ثم انّه عند من يذهب بين الحكم الظاهري والواقعي الى الترتب بين الموضوعين ـ لا الى فعلية الحكم وشأنيته ـ لا يلزم المضادة من النهي عن القطع المستلزم للترخيص على الخلاف ، لاختلاف الموضوعين أيضا. نعم يثبت الامتناع بالتضاد في اللازم وهو القدرة على الامتثال وعدمه كما لا يخفى.
٤٢٦ ـ قوله : « فهل يوجب استحقاقها في صورة عدم الاصابة على التجري بمخالفته ... الخ ». (٤)
__________________
(١) لم نعرف هذا البعض.
(٢) درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : ٢٦ ، والطبعة الحجرية : ٥ السطر ٨ ـ ١١.
(٣) امكانه فيه. نسخة
(٤) كفاية الاصول : ٢٩٨ ؛ الحجرية ٢ : ٤ للمتن ، و ٢ : ١٤ للتعليقة.