الظن
ثم انّه بعد الفراغ عن مباحث القطع شرعنا في المقصد الثاني وهو الظن.
قوله دام ظله : « فيقع المقال في ما هو المهم من عقد هذا المقصد وهو بيان ما قيل باعتباره من الامارات ». (١)
أقول التكلم فيه في مقامين : أحدهما في امكان التعبد به ، والثاني في وقوعه عقلا أو شرعا.
أمّا الأول : فالمعروف المشهور بل المحقق المنصور هو إمكانه ، ويظهر من الدليل المحكي في استحالة التعبد بخبر الواحد عموم الاستحالة لمطلق الظن.
وقبل الخوض في بيان مذهب المشهور إشكالا ودفعا لا بدّ من تقدمة يتبيّن بها المعنى المقصود من الامكان والامتناع الواقعين في محل النزاع من كونهما ذاتيين أو وقوعيين ، وهي انّه لا شبهة ولا اشكال في أنّ الحجية بالمعنى المعهود منها ـ المستتبعة (٢) للآثار المخصوصة عقلا من تنجيز متعلقه في صورة المصادفة وصيرورته عذرا عنه في صورة الخطأ المحكوم بوجوب اتباعه عقلا كما عرفت في القطع ـ ليست من لوازم ذات الظن وضرورياته بنفسه بلا انضمام أمر خارج عنه من مقدمات انسداد ونحوها به كما كانت من ضروريات القطع.
ويشهد عليه الوجدان فانّه يحكم بعدم صحة المؤاخذة والاحتجاج بمجرد
__________________
(١) كفاية الاصول : ٣١٦.
(٢) جملة معترضة طويلة.