وان كان من جهة حجيتها مطلقا أعم من أن يكون بالخصوص أو بدليل الانسداد ، ففيه :
مع اختلاف القائلين بتمامية الانسداد في النتيجة من كونها خصوص الظن بالواقع أو خصوص الظن بالطريق أو الأعم منهما فيشترط وجوب العمل بها عند كل بحصول ما يتوقف عليه عنده من حصول الظن منها بالواقع أو بالطريق المحتمل العدم ؛ انّه على تقدير القطع بحصول كل ما يتوقف عليه العمل عند كل واحد يكون الوجوب العمل قطعيا ثابتا بالبرهان لا من ضروريات المذهب ، مع انّه قد لا يكون الوجوب شرعيا بل عقليا كما على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة ، كما لا يخفى.
ثم انّ دعوى : كون الاخبار مقطوعة الصدور مع كثرة الدسّ من الكذابين والتقطيع واختفاء الأخبار الصادرة عنّا ووقوع سائر أسباب الخلل ، لا وجه له ؛ فالأولى أن يقع البحث في حجيتها بالخصوص وعدمه.
فقد استدل المانعون :
بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم.
وبالتعليل المذكور في ذيل آية النبأ المدعى دلالتها على عدم حجية الخبر غير المفيد للعلم.
وبالأخبار الكثيرة الدالة على عدم حجيتها ووجوب طرحها.
أمّا الجواب :
عن الآيات الناهية : فبأنّ دلالتها بالاطلاق المتوقف على عدم الانصراف والمتيقن في البين ؛ وصورة الانفتاح من الحالات والخبر غير الموثق فيما نحن فيه ممّا انصرف إليهما الاطلاق ، ولا أقل من كونهما المتيقن من الآيات ، وعلى فرض الاطلاق فهي مخصصة بما سيجيء من الادلة المجوزة ؛ هذا لو لم نقل بتخصصها