بالنقل أيضا ، بخلاف ما لو لم تكن حجة ، كما لا يخفى.
الثاني : انّه لا يجوز الاستناد إلى نقل المنكشف في الاجماع المنقول ما لم يحرز انّه ليس من طريقة اللطف أو من مقدمة اخرى باطلة ، للعلم الاجمالي باستناد بعض الناقلين إلى ذلك الموجب لعدم الحجية.
ولا إلى نقل الكاشف إلاّ بمقدار كون النقل جزء تمام السبب عند المنقول إليه ، فيضمّ إليه ما يحصّله بنفسه فيتم تمام السبب حينئذ.
الثالث : انّه لا يجوز الاستناد إلى نقل الاجماع أيضا ، ولو لم يكن في البين علم اجمالي لو كان في المسألة المنقول فيها طريق آخر من خبر أو طريق عقلي يحتمل قويا استناد المجمعين كلا أو بعضهم ممن يقوم به الاجماع الى واحد منهما ولو لم يتم دلالتهما عند المنقول إليه ولكن كان من الممكن عادة استناد من ذكر إليهما ، فلا يصح معه الحدس بتلقّي المجمعين ذلك من رأي الامام عليهالسلام من غير جهة واحد منهما.
ولا فرق بين كون الناقل غافلا عمّا ذكر ، أو ملتفتا إليه ؛ إذ مع الغفلة يكون الحدس مع عدم العلم بما كان مانعا في البين ومع الالتفات يكون حدسه على غير المتعارف ، وعلى كلّ حال فلا تشمل الأدلة مثل هذا الحدس.
وهذا بخلاف ما لم يكن في البين ما يمنع عن الحدس للمتعارف وكان احتماله بمجرد الشك البدوي لكون الاحتمال مع عدم ذلك غير معتنى به عند العقلاء ، بخلافه مع وجود ذلك كما في قاعدة المقتضي والشك في المانع بناء عليها.
الرابع : انّه لا يجوز الاستناد إليه ولو أحرز انّ الحدس ليس من مقدمة باطلة ، ما لم يتفحص عن حال الناقل انّه ما رجع عن الاجماع بفتواه الخلاف أو نقل هو أو غيره الاجماع على الخلاف ، اذ كثيرا ما يتفق ذلك في الاجماعات