كل ما شك انّه من مصاديق الواجب الثابت بدليل لفظي سواء كان الشك في الفردية من جهة اجمال الدليل أو من جهة اختلاط الامور الخارجية لعدم كون العام حجة إلاّ فيما علم انّه من مصاديقه ، ومن المعلوم انّ الحكم الثابت له ينحل إلى أوامر عديدة فكل فرد يعلم انّه من مصاديقه يعلم حكمه منه دون ما لم يعلم انّه من مصاديقه.
وكذا لا اشكال في البراءة في الشبهة التحريمية في الفرض المذكور إذا كان اعدام الطبيعة في ضمن كل فرد مطلوبا على حدة بحيث لو أتى بفرد وترك آخر لحصلت المخالفة بالنسبة إلى واحد والامتثال بالنسبة إلى آخر ؛ وامّا لو كان عدم الطبيعة في ضمن جميع افراده مطلوبا واحدا بحيث لم يلحظ في المطلوب إلاّ عدم الطبيعة بما هي هي بحيث لو ترك جميع افرادها وأتى بواحد منها لكان لم يمتثل أبدا ولحصلت المخالفة بالكلية فيشكل اجراء البراءة حينئذ إذا شك في فرد انّه من مصاديق الطبيعة حيث لو (١) انّه لو أتى به لحصل الشك في امتثال الطلب المتعلق بعدم الطبيعة والفرض انّه لم ينحل إلى أعدام كي يرجع الشك في بعض الافراد إلى تعلق تكليف زائد بالنسبة إليه بعد العلم بتعلقه بالباقي بل الشك في امتثال عين المطلوب متحققا كما لا يخفى ، وهو كما لو تعلق الطلب بايجاد الطبيعة وشك في امتثاله من جهة الاتيان بالشك انّه من مصاديقه فكما يحكم العقل بلزوم تحصيل اليقين بايجاد الطبيعة بالاتيان بما يعلم انّه من مصاديقه فكذلك يحكم باليقين باعدام الطبيعة في الفرض باعدام جميع افراده اليقينية والمشكوكة.
ودعوى : انتقاضه بطرف الوجود إذا كان العام استغراقيا ولكن بحيث كان جميع افراده موضوعا واحدا لحكم واحد بحيث كان مطلوبية كل منها منوطا
__________________
(١) زائدة.