في موضوع الخبر غير المعتبر وبين حجيته ؛ انّه على تقدير التسليم يكون اختيار التسامح مقدمة على الأدلة المانعة لأخصّيتها عنها.
ومنها : انّ الثواب على الفعل أعمّ من تعلق الأمر به ومن الانقياد.
وفيه : انّ ثواب الانقياد كعقاب التجري على القول به إنّما هو للفاعل بحسن طينته المنكشف بالفعل المنقاد به مثل كون عقاب التجري عليه بخبث طينته المنكشف به لا بنفس الفعل كما هو الأخبار في المقام ، وترتب الثواب عليه لا يكون إلاّ بتعلق الأمر به.
ومنها : ما أورده الشيخ قدسسره في الفرائد (١) من انّ الظاهر من الأخبار كون العمل متفرعا على البلوغ وكونه الداعي عليه أي انّ الداعي الأمر المحتمل المخبر به لا الأمر المحقق ؛ ويؤيده تقييد العمل في غير واحد من الأخبار بطلب قول النبي صلىاللهعليهوآله .
وفيه : امّا عن التأييد فما عرفت.
وامّا عن التفريع فبأنّ التفريع كما يكون باتيان العمل بداعي الأمر المحتمل البالغ بالخبر غير المعتبر كذلك يكون بمجرد اتيان العمل عقيب البلوغ وصدوره منه بعده ولو بأن يكون الداعي إلى العمل الأمر المحقق المنكشف باخبار التسامح بعد البلوغ.
والحاصل : انّه لا وجه لرفع اليد عن ظاهر الأخبار في انكشاف الأمر عن الثواب على العمل ؛ مضافا إلى انجبار ضعف دلالتها بعمل المشهور وذهابهم إلى العمل بها.
الامر [ الخامس ] : (٢) انّه لا شبهة في اجراء البراءة في الشبهة الوجوبية في
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ١٥٥.
(٢) في الاصل المخطوط ( الامر .... ).