في حقه ، كما لا شبهة في كون استحقاق المدح من العقلاء كذلك. ولا يخفى انّ الحاكم بالاستحقاقين هو العقل وهو لا يحكم أزيد من هذا المعنى ؛ وحينئذ فمع العلم بالأمر لا يعلم بالثواب الفعلي فيؤتى بالمأمور به القطعي رجاء ترتبه فعلا والتماسا له.
والحاصل : انّ المقصود عدم ظهور للرجاء والالتماس في احتمال الأمر ، وكون العمل بداعي احتماله كي يرفع اليد عمّا ذكرنا من الظهور.
ومنها : انّ في بعض الأخبار ترتب الثواب على صدور العمل طلب قول النبي صلىاللهعليهوآله ، والظاهر منه وقوعه بداعي احتمال قول النبي صلىاللهعليهوآله وإلاّ فمع العلم به لا طلب له.
وفيه : مضافا إلى كون الظاهر منه ـ ولا أقل من الاحتمال المساوي ـ اتيان العمل لامتثال قول النبي صلىاللهعليهوآله ولأجل طلبه في مقابل الاتيان به لا لذلك فلا يكون ظاهرا في خلاف ما ذكرنا ؛ انّه على فرض التسليم يكون الخبر المشتمل عليه يكون (١) في عداد الأخبار الدالة على وعد الثواب على المنقادين ، ولا تنافي بينها وبين سائر الأخبار كي يرفع اليد عن ظاهرها.
ثم انّه لا يرد على ما ذكرنا من صدق الرجاء والالتماس والطلب في صورة العلم بالأمر بعدم الفائدة في الإخبار بالثواب وتفضله لأنّ التفضل حينئذ في مقداره مع صحته في أصله أيضا لما عرفت من عدم الملازمة بينه وبين الأمر.
ومنها : انّ أخبار التسامح على فرض دلالتها معارضة بالأدلة الدالة على عدم حجية الخبر [ غير المعتبر ] (٢) فلا يثبت به الاستحباب.
وفيه : مضافا إلى عدم الملازمة بين استكشاف الأمر من الثواب على الفعل
__________________
(١) زائدة.
(٢) في الاصل المخطوط ( الغير ).