هذا كلّه بناء على استفادة الاستصحاب من الأخبار.
وامّا بناء على كونه من باب الظن ، فيكون من الأمارات التي كان مثبتها حجة إلاّ فيما انحصر دليل حجيتها في خصوص الملزوم دون اللازم كما لو ادّعي في المقام انّ بناء العقلاء على الحجية في خصوص الظن بالبقاء دون الظن بالحدوث ، فلا يتعدى إلى اللوازم إلاّ إذا كانت بنفسها موردا للاستصحاب.
ثم انّ ذهاب البعض إلى حجية المثبت في بعض الموارد والفروع الفقهية.
امّا من جهة ذهابه إلى كون الحجية من باب بناء العقلاء.
وامّا من جهة خفاء الواسطة فيها.
وامّا من جهة الملازمة في التنزيل ولو مع جلاء الواسطة.
وإلاّ فمع الاستفادة من الأخبار مع عدم شيء مما ذكر فلا وجه لذلك كما عرفت.
الأمر [ السادس ] : قد يكون الشك في أصل تحقق حادث رأسا فيحكم بعدم حدوثه أصلا بالأصل. وقد يكون الشك في تحققه في زمان خاص بعد العلم بتحققه فيما بعد ذلك.
وبعبارة اخرى : يكون الشك ـ بعد العلم بأصل حدوثه ـ في تقدمه وتأخره ، فهل يجري أصالة عدم الحدوث إلى زمان العلم بحدوثه ويحكم بتأخر حدوثه عن الزمان المشكوك أم لا؟
ثم انّ هذا النزاع أيضا ليس كبرويا بل صغرويا في تحقق ما يتقوم به الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق واتصال الثاني بالأول ليتحقق صدق النقض كما سيظهر.
إذا عرفت ذلك فنقول : انّ تأخر الحادث قد يلاحظ بالنسبة إلى اجزاء الزمان ، وقد يلاحظ بالنسبة إلى حادث آخر.