وعلى الأول ، فلا شبهة في اجراء أصالة عدم الحدوث في الزمان المشكوك إلى العلم بتحققه ، حيث انّه لا فرق في جريانه بين الشك في أصل حدوثه رأسا وبين الشك في حدوثه في زمان معيّن ، ويترتب عليه آثار عدم الحدوث في الزمان المشكوك وامّا اثبات تأخّره عنه فلا ؛ إلاّ بناء على كونه عبارة عن مجرد عدم الحدوث في زمان اريد اثبات تأخره عنه ؛ أو بناء على خفاء الواسطة أو الملازمة في التنزيل وامّا اثبات الحدوث في الزمان الذي علم بأصل تحققه فيه فيبتني على كونه :
عبارة عن أمر مركب من وجود حادث في ذاك الزمان وعدم ذاك الحادث فيما قبله بمفاد كان التامة ، فيثبت ، لكونه حينئذ من قبيل الموضوع المركب الذي يثبت بعض اجزائه بالوجدان وبعض اجزائه الآخر بالأصل.
أو عبارة عن وجود خاص مسبوق بالعدم بحيث يكون ذاك العدم من حالات ذاك الوجود المحقق بمفاد كان الناقصة ، فلا يثبت ، لعدم الحالة السابقة لتلك الحالة في الوجود المحقق. واثباتها بأصالة العدم بمفاد كان التامة لا يكون إلاّ بالمثبت.
وامّا على الثاني ، من لحاظ تأخر الحادث بالنسبة إلى حادث آخر كأن علم بحدوث حادثين ، مثل موت المتوارثين أو حدوث الطهارة والنجاسة وشك في تقدم كل منهما وتأخره عن الآخر ، فامّا :
ان يكونا مجهولي التاريخ.
أو يكون أحدهما مجهول التاريخ والآخر معلومه.
وعلى الأول فلا يخلو :
فامّا ان يكون الأثر الشرعي مترتبا على كل منهما بواحد من وجوداته الخاصة من السابق على الآخر أو المقارن معه أو اللاحق بنحو مفاد كان التامّة فلا