وامّا استصحاب الفرد فيبتني على اتحاد الطبيعة مع الفرد وجودا عرفا كما كان كذلك دقة أو تعددهما بحسب تخيلهم ولكن مع خفاء الواسطة ؛ وامّا مع تعددهما في نظرهم مع جلاء الواسطة وان كان مخالفا للواقع فيشكل ذلك بناء على عدم حجية الاستصحاب المثبت ، حيث انّ المناط في موضوعه إنّما هو نظر العرف ولو المسامحي منه ، لا الدقة العقلية. إلاّ ان يناقش بانّ نظرهم هو المناط في تعيين المفاهيم لا في مقام التطبيق كما فيما نحن فيه بتخيل التعدد فيمكن أن يكون خطأهم فيما نحن فيه في التطبيق بحيث لو اطّلعوا على الاتحاد في الواقع لقالوا بكفاية استصحاب الفرد في ترتيب آثار الطبيعة فتدبر.
القسم الثاني : أن يكون الشك في بقاء الكلي وارتفاعه في الآن اللاحق من جهة عدم تعيّن الفرد المحقق سابقا وتردده بين ما هو مرتفع جزما وما هو باق كذلك.
فالمشهور جواز استصحاب الكلي في هذا القسم بلا تفاوت :
بين كون الشك من جهة المقتضي ، كالشك في بقاء الحيوان المردد بين طويل العمر وقصيره استعدادا.
وبين كونه من جهة الشك في الرافع ، كالحدث المردد بين الأصغر والأكبر بعد التوضي مثلا. وقيّد شيخنا العلاّمة الأنصاري قدسسره (١) هذا المثال بما إذا لم يعلم الحالة السابقة.
ولكن الأوجه عدم صحة هذا التقييد ، حيث انّه لو كانت الحالة السابقة هي الطهارة فلا اشكال في صحة الاستصحاب المذكور.
وان كانت حدثا أصغر وقلنا بتأثير الحدث الأصغر بعد الحدث بأن يوجب
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٩٢.