وقابلا للبقاء لو لا الرافع ثالثة.
أو مشكوك البقاء كذلك رابعا.
فليس ينقسم للشك كما في الفرائد. (١) نعم جعله بالمعنى الأعم من كونه مقابلا لليقين من كونه مساوي الطرفين تارة ، أو رجحان البقاء ، أو رجحان الارتفاع يكون تقسيما له بنفسه ؛ والظاهر انّ كلا منها محلّ النقض والابرام والنفي والاثبات.
الأمر الخامس : انّ عدد الأقوال في حجية الاستصحاب :
مطلقا.
وعدمها كذلك.
والتفصيل بين الوجودي والعدمي.
وبين الامور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا بالانكار في الأول.
أو بين الحكم الشرعي الكلي وغيره مطلقا بالانكار في الأول.
أو التفصيل بين الحكم الوضعي وغيره بالانكار في الثاني.
أو التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع بالانكار في الأول.
إلى غير ذلك من التفصيل ، يتجاوز عن أحد عشر قولا بكثير كما ذكره شيخنا العلاّمة (٢) أعلى الله مقامه.
إلاّ انّ تعدادها ليس بمهم ، وحيث انّ الأقوى الأول فالحريّ صرف العنان إلى ذكر الدليل لحجيته من انّه : بناء العقلاء ، أو الظن ، أو الأخبار.
وحيث انّ بناء العقلاء على العمل في حال الشك على طبق الحالة السابقة بمجرد الكون السابق بلا اعتماد على أمر آخر من قاعدة المقتضي والمانع وغيره
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٤٣ و ٤٦.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٥٠ ـ ٥١.