[ الدليل ] (١) الاول : انّ في مخالفة المجتهد لما ظنه من الوجوب والحرمة مظنّة للضرر ، ودفع الضرر المظنون لازم عقلا.
أمّا الصغرى : فلأنّ الظن بالوجوب والحرمة ظن امّا باستحقاق العقاب على مخالفتهما وامّا بفوت المصلحة الملزمة في الأول ، وتركها امّا مفسدة بنفسه وامّا مثلها في لزوم التحرّز والوقوع في المفسدة اللازمة التحرّز في الثاني بناء على العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها.
وأمّا الكبرى ، فلا اشكال فيها عند العقلاء.
واجيب عنه بوجوه :
أحدها : ما عن الحاجبي (٢) من منع الكبرى وان الدفع للضرر المظنون يكون حسنا بناء على التحسين والتقبيح العقليين لا واجبا.
وفيه : انّ ملاكات الأحكام العقلية غير منحصرة بالتحسين والتقبيح بل متعددة :
منها : موافقة الغرض والمصلحة ككون قتل زيد العدو مصلحة لعدوه ومفسدة لأحبائه ؛ ولا اشكال في ثبوتهما عند العقل وكونهما ملاكا لحكمه.
ومنها : ملائمة الطبع بحصول الالتذاذ له ومنافرته بوصول الألم عليه ، وكأكل الطعام الموجب لرفع الألم ولحصول اللذة والشرب الموجب للضرر على النفس.
ومنها : الاتصاف بصفة الكمال كالعلم ، أو النقص كالجهل.
ومنها : كون الفعل بحيث يمدح عليه أو يذم عليه شرعا أو عرفا.
وليعلم انّ ما يتوقف عليه باب الملازمة المختلف فيه بين الأشعري وغيرهم
__________________
(١) أسميناه بالدليل لانه سيأتي من المصنف انه يسمي الثاني والثالث بالدليل.
(٢) شرح العضدي على مختصر المنتهى لابن الحاجب ١ : ١٦٣ ؛ منتهى الوصول والامل : ٧٦.