الدليل.
وان قلنا : انّ القاعدة الاولى تساقط الخبرين عن الحجية في خصوص مضمونهما وان كان الواحد منهما لا بعينه أو كلاهما حجة في نفي الثالث فيندرج موردهما بالنسبة إلى حكم المسألة بخصوصه فيما لا نص فيه فتكون من تلك المسألة لا مسألة على حدة.
وامّا مسألة اجمال النص : فتشترك مع فقدان النص في عدم حجة معتبرة على الحكم وان كان منشؤه في إحداهما الاجمال وفي الاخرى الفقدان ، لكنه لا يوجب انعقاد مسألتين.
كما انّ توهم الفرق بينهما بالذهاب إلى الاحتياط في صورة الاجمال والبراءة في صورة الفقدان كما عن بعض لأجل كون الشك في صورة الاجمال في المحصّل كما في مسألة الغناء كما سيأتي لا يوجب له ذلك أيضا وان كان يوجب التفصيل في المسألة الواحدة.
فالأولى عقد مسألة واحدة للبراءة والتعرض لأدلتها ، ثم التعرض لخصوصياتها المختلف فيها.
إذا عرفت ما ذكرنا فقد ذهب المجتهدون إلى البراءة في مطلق الشك في الالزام واستدلوا عليه بالأدلة الاربعة.
فمن الكتاب آيات :
منها : قوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها ). (١)
وجه الاستدلال : ان يراد بالموصول الحكم ويجعل الايتاء بعد استعماله في معناه الحقيقي وهو الاعطاء كناية عن الاعلام ، أو يراد منه الأعم من الحكم ومن
__________________
(١) سورة الطلاق : ٧.