الفعل ويجعل الايتاء كناية عن الاعلام والاقدار على الفعل حيث انّ اعطاء كل شيء بحسبه ، فيدل على الأخير على نفي التكليف بغير المقدور وغير المعلوم ؛ لكن إرادة الحكم وحده لا تناسب مورد الآية ، فانّ المناسب له تقريبه ما قبله وهو قوله تعالى : ( وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ ) (١) ان يراد من الموصول المال ، بتقدير الانفاق ، أو يراد مطلق الفعل أعم من الانفاق وغيره مع جعل الايتاء كناية عن الاقدار.
وأمّا ارادة الأعم من الحكم والفعل فقد أورد عليه في الفرائد (٢) بما حاصله :
انّ إرادة الأعم بالعنوان الجامع بينهما يوجب تعدد تعلق التكليف بالموصول بالمعنى الواحد :
بنحو التعلق بالمفعول به باعتبار أحد مصداقيه وهو الفعل.
وبنحو التعلق بالمفعول المطلق باعتبار مصداقه الآخر وهو الحكم.
وهما ممّا لا يحويهما بحسب الخارج تعلق خارجي مصداقي غير ملتفت إليه الحاصل من اسناد الفعل إلى مفعوله وان كان عنوان التعلق المفهومي المنتفي في المقام ممّا يحويهما ، فلا بدّ على تقدير إرادتهما أن يراد منه كل منهما بخصوصه لتصير بمنزلة لفظين بإزاء متعلقين تعلق الفعل بأحدهما تعلق المفعول به وبالآخر تعلق المفعول المطلق فيلزم استعمال لفظ الموصول في المعنيين وان كان لا يلزم ذلك في الايتاء على ما عرفت من إرادة المعنيين منه على نحو الكناية.
ولكنه يمكن منع استلزام إرادة الجامع لتعدد التعلق بالنسبة إليه باعتبار مصداقيه بل يكون تعلقه به نحو التعلق بالمفعول به مطلقا ، حيث انّ المراد من
__________________
(١) سورة الطلاق : ٧.
(٢) فرائد الاصول ٢ : ٢٢.