بالحكم الشرعي المتوقف على بيان الشارع وان كان ظنا بجزئيه غير المتوقف عليه.
نعم يمكن اجراء نظير مقدمات الانسداد في الأحكام في بعض الموضوعات كما في مثل الضرر ونحوه حيث انّه كان موضوعا لأحكام شرعية كثيرة من وجوب التيمم والافطار ونحوهما وكان العلم في غالب مصاديقه منسدّا وكان اجراء الاصول فيها مستلزما للمخالفة القطعية الكثيرة التي احرز انّها ممّا لا يرضى الشارع في الموضوع الذي يراد اجراء المقدمات فيه فيقطع من تلك المقدمات بحجية الظن. نعم في الموضوعات التي لم يحرز اهتمام الشارع فيها لا يتمّ اجراء المقدمات لعدم العلم بمحذورية المخالفة الكثيرة فيها كما لا محذور فيها في مثل الطهارة والنجاسة.
الأمر الخامس : في اعتبار الظن في اصول الدين وعدمه.
واعلم انّ المطلوب المهمّ في المسائل الاعتقادية ليس مجرد العلم بها بل الأثر المرغوب فيها هو الالتزام بها قلبا وعقد القلب عليها باطنا وهي في مقابل الفروع التي كان المطلوب فيها أولا وبالذات هو العمل جارحا وان وجب الاعتقاد بها جانحا ثانيا من باب الالتزام بما جاء به النبي صلىاللهعليهوآله .
إذا عرفت المهم فيها فاعلم : انّ البحث فيها في المقام من جهتين ، ولا يكون البحث فيها من كل من الجهتين داخلا في المسائل الاصولية.
الاولى : انّه هل يحكم العقل بوجوب المعرفة والاعتقاد في الاعتقاديات أم لا؟ وانّه هل يكتفى بالظن فيما يحكم فيه بتحصيل الاعتقاد أم لا؟ وكلما يحكم فيه العقل بوجوب الاعتقاد لا يستتبع حكما مولويا شرعيا كما سيظهر ان شاء الله ؛ ومن المعلوم انّ البحث عن حكم العقل غير المنتج للحكم الشرعي يكون داخلا في المسائل الكلامية.