اصالة التخيير
ويقع الكلام فيما دار الامر بين المحذورين في الشيء الواحد ، ومحل الكلام فيما لم يلزم مخالفة عملية قطعية كما لو دار حكمه بين الوجوب والحرمة مع عدم كون كليهما أو واحد منهما تعبديا يعتبر فيه قصد القربة وإلاّ لكانت المخالفة العملية ممكنة. ولا فرق بين أن يكون ذلك من جهة عدم الدليل على التعيين بعد قيامه على أحدهما كما إذا اختلفت الامّة على قولين بحيث علم عدم الثالث أو من جهة اجماله أو تعارض الدليلين أو من جهة العوارض الخارجية فلا اشكال في استقلال العقل عند عدم المعيّن بقبح العقاب على الفعل أو الترك لا من جهة عدم الحجة والبيان لكون العلم الاجمالي بأصل الالزام كافيا في البيان بل من جهة عدم القدرة على الاحتياط التام ، ولذلك لو تمكن من الاحتياط كما في صورة دوران الأمر بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر لكان العلم الاجمالي كافيا في كونه برهانا للالزام المعلوم اجمالا فعدم العقاب فيما نحن فيه ليس إلاّ من جهة عدم التمكن وليس كل ما يقبح فيه العقاب مستندا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
فظهر ممّا ذكرنا انّ البراءة العقلية غير جارية في دوران الأمر بين المحذورين.
وامّا البراءة النقلية : فمثل حديث الرفع والحجب والسعة ونحوها ممّا لا اشكال فيه في كل من الوجوب والحرمة ، وكذا مثل قوله عليهالسلام : « كل شيء لك حلال