ومن اطلاق الشك في ال « شيء » بعد المضي عنه في بعض الأخبار الأخر.
والتحقيق : هو الثاني ، للاطلاق المحكّم. ولا ينافيه التعليل المذكور.
امّا أولا : فلظهور التعليل في الأخبار في كونه حكمة لا علة حقيقية.
وأمّا ثانيا : فلاحتمال كونه علة للغالب من افراد الشك من الغفلة عن صورة العمل بلا انحصار في ذلك فيكون بالنسبة إلى غير الغالب مسكوتا عنه في ذاك الخبر ويبقى إطلاق الحكم بحاله.
وأمّا ثالثا : فلصدق العلة في جميع الافراد ، حيث انّ المراد منها الأذكرية الغالبية النوعية لا الدائمية الفعلية وإلاّ يكون غالب صور الغفلة عن العمل خارجا عنها كما لا يخفى.
ومن المعلوم انّ الأذكرية بالظن النوعي تتحقق ولو مع الالتفات إلى الصورة كما في المثال ، حيث انّه مع ذاك الالتفات المذكور ربما يحتمل أن يكون وصول الماء تحت الخاتم كان مقطوعا حال العمل ولو مع عدم التحريك.
والحاصل : انّه لا وجه لرفع اليد عن اطلاق الحكم في الأخبار.
الأمر الثاني : في تعارض القاعدة مع قاعدة التجاوز فيما لو شك في صحة الجزء بعد الفراغ عنه قبل الفراغ عن الكل ، حيث انّه بمقتضى مفهوم قاعدة الفراغ عن الكل لا بدّ من الاعتناء بالشك وبمقتضى قاعدة التجاوز في الجزء لا بدّ من عدم الاعتناء به.
ولكن التحقيق : تقديم قاعدة التجاوز. امّا بناء على اختصاصها بالصلاة فواضح ، لكونها أخص من قاعدة الفراغ الجاري في جميع المركبات. وامّا بناء على تعميمها لجميع اجزاء المركبات فكذلك أيضا ، حيث انّ مفهوم قاعدة الفراغ يدل على الاعتناء بالشك الواقع في الأثناء سواء كان في محل الجزء أو بعد التجاوز عنه وقاعدة التجاوز يدل على عدم الاعتناء به في خصوص ما بعد التجاوز فيكون