الجواب الأول كما فهمه بعض الأفاضل من كلام الاستاذ العلاّمة (١) دام ظله.
الرابع : انّه قد يشكل في الحكم بعدم الاعادة في مورد الرواية ، من جهة دخول السائل في الصلاة مع الشك في الشرط بلا طريق إلى احرازه فكيف تمشّى منه قصد القربة والفرض انّه فهم حكم الاستصحاب بعد هذا السؤال؟
ولكنه يدفع : بأنّ السؤال إنّما هو عن القضية الكلّية من باب الاستفتاء لا عن القضية الواقعة ؛ مع انّه على تقدير التسليم يكون تمشّي القربة : امّا لحصول الاطمئنان بعد الفحص عن حاله ، وامّا لكون البناء على الحالة السابقة أمرا مركوزا عند العقلاء وكان جوابه عليهالسلام تقريرا له ؛ مع انّه على تقدير عدم تمشّي القربة لا يشمل مثل هذه الصلاة حكمه عليهالسلام بعدم الاعادة حيث انّه حكم عليهالسلام بعدمها على تقدير الاحراز بالاستصحاب.
هذا كله في الوجه الأول. (٢)
وامّا الوجه الثاني فهو : أن يكون مورد السؤال في انّ النجاسة المرئية مشكوكة في كونها هي المظنونة قبل الصلاة أو انّها وقعت بعدها ؛ وحينئذ :
فيحتمل أن تكون الرواية منطبقة على الاستصحاب بناء على أن يكون المراد باليقين اليقين الذي كان قبل ظن الاصابة والمراد بالشك هو الظن الذي استمر إلى زمان الرؤية بلا انكشاف الخلاف.
ويحتمل أن تكون منطبقة على قاعدة اليقين بناء على أن يكون المراد باليقين اليقين الحاصل بالفحص بعد الظن بالاصابة ، وحينئذ يكون الشك بعد الصلاة ساريا.
__________________
(١) درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : ٣٠٤ ، والطبعة الحجرية : ١٨٠ قوله : « هذا اشكال على الرواية ... ».
(٢) وهو قوله : « احدهما : ان تكون النجاسة المرئية بعد الصلاة ... » قبل عدة صفحات.