الاول : الظاهر انّ العلم الاجمالي بوقوع التحريف في القرآن على تقدير تسليمه لا يمنع عن العمل والتمسك بظواهره لعدم العلم بالتحريف المخلّ بالظاهر ، لاحتمال كون التحريف باسقاط بعض الآيات رأسا بحيث لا يخلّ بما بقي من غيره ؛ وعلى تقدير تسليم كونه باسقاط جزء آية أو تبديل بعض الكلمات بحيث ما بقي ظاهر الآيات الواقعة فيها التحريف على حاله يكون من قبيل الشبهة غير المحصورة غير المؤثر في حكم الأطراف.
وعلى تقدير تسليم كونه من قبيل الشبهة المحصورة لا يؤثر إلاّ إذا علم بوقوعه في الآيات المتصدّية للأحكام بخصوصها وهو ممنوع ، لاحتمال كونه في غيرها المشتمل على القصص والحكايات غير المبتلى بها في مقام العمل واستنباط الأحكام ؛ وخروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء يمنع عن تأثير العلم الاجمالي كما في العلم الاجمالي بالتكليف مع خروج بعض اطرافه عن محلّ الابتلاء.
فان قلت : العلم اجمالا بطروّ خلل على أحد الظهورات يوجب الاجمال المانع عن العمل بالظاهر ، وهذا بخلاف العلم بالتكليف فانّ ملاكه تنجّزه الذي لا يكاد يتحقق إلاّ أن يعلم توجهه فعلا على كلّ تقدير ، فالقياس مع الفارق.
قلت : ما ذكرت من تأثير العلم في الاجمال إنّما يصح في العلم بالقرينة المتصلة الواقعة بعد جمل عديدة غير مبتلى بها بعضها مع عدم ظهور القرينة في الرجوع إلى أي منها ، دون القرينة المنفصلة غير المنافية لظهور الكلام حدوثا وبقاء ، غاية الأمر يوجب عدم الحجية ، والمعلوم من بناء العقلاء اتّباع الظهور إذا انعقد ولو علم اجمالا بطروّ خلل من خارج على ظهور الكلام المبتلى به وغيره ، إلاّ أن يعلم بطروّه على الأطرف المبتلى بها ؛ وبناؤهم هو المتّبع ما لم يردع عنه.
الثاني : انّه إذا اختلفت القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في