ـ مع استبعاد خصوصية في ظواهر الكتاب موجبة للمنع عن العمل بها تعبدا ـ على انّ المصلحة في نفس النهي والمنع وهي انفتاح باب الأئمّة عليهمالسلام برجوع الناس إليهم والسؤال [ منهم ] (١) والتخضّع والتذلل لديهم ، مع احتمال كون النهي لأجل قصور غير أهل القرآن عن فهمه لعظم معانيه ومطالبه النفيسة فيرجع إلى منع الصغرى.
ولكن الجواب عن ذلك : انّ ظاهر التفسير بالرأي لا يشمل حمل الألفاظ على ما كانت ظاهرة فيه ، بل خصوص حمل المتشابه على ما يعيّنه من عند نفسه بالاستحسانات العقلية والوجوه الاعتبارية ، بقرينة النهي عن المتشابه في بعض الأخبار أو تأويل الظاهر وحمله على المعنى المؤوّل كذلك ؛ ومن المعلوم انّ المتشابه ليس من الألفاظ المتشابهة بل من الألفاظ الظاهرة المعنى.
ويؤيّد ذلك قوله عليهالسلام لأبي حنيفة : « ما ورّثك الله من كتابه حرفا » (٢) فانّ الظاهر منه بقرينة وقوعه في مورد الفتوى : انّه في مقام كان أبو حنيفة يتخيل انّه أهل للفتوى للناس بالقرآن ومرجع لهم في ذلك ، وهو فيما كان له اختصاص من بينهم يوجب ذلك ، ولا يكون ذلك إلاّ في غير المعنى الظاهر.
وان أبيت إلاّ عن اطلاق الأخبار الناهية وعدم اختصاصه بذلك ، فلا بدّ من حملها على ذلك جمعا بينها وبين ما هو أصرح منها الدالة على جواز رجوع الناس إلى ظاهر الكتاب وعرض الأخبار المتعارضة عليه ، فراجع الفرائد (٣) في ذلك.
وينبغي التنبيه على أمرين :
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( عنهم ).
(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٠ الباب ٦ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ٢٧.
(٣) فرائد الاصول ١ : ١٤٤ ـ ١٤٩ ؛ وسائل الشيعة ١٨ : ٧٥ الباب ٩ من ابواب صفات القاضي ، باب وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة ... الخ ، احاديث متعددة.