للواقع فلا اشكال في استحقاق العقوبة ، وعلى تقدير خطئه عنه فيبتني ذلك على القول بالموضوعية في ذلك الأصل كما في الاستصحاب على احتمال ذكر في السابق.
وعلى القول الآخر من عدم كون المصلحة في العمل على طبق غير المصلحة الواقعية فليس فيه إلاّ التجري أيضا.
وممّا ذكرنا ظهر ما في كلام الشيخ قدسسره (١) فانّه مع ذهابه في الاصول والأمارات إلى ما ذكرنا من عدم إيراثهما المصلحة في مؤداهما حكم (٢) فيما نحن فيه باستحقاق العقاب في العمل على طبق الظن المشكوك الاعتبار اذا خالف الأمارات أو الاصول مطلقا بلا تقييده بصورة مصادفتهما للواقع ، فراجع.
إذا عرفت ما ذكرنا من عدم ترتب الآثار المذكورة في كلام الشيخ قدسسره من حرمة العمل والالتزام والاستناد على عدم التعبد أو الشك فيه وترتب الآثار المهمة من وجوب الاطاعة وتنجيز الواقع والعذر عنه بمجرد الشك بلا احتياج إلى الأصل ، (٣) ظهر عدم الثمرة في تأسيس الأصل فيما نحن فيه ، فلا طائل في ذكر سائر ما ذكر من الاصول ، ولا إطالة أيضا في التعرض لدلالة ما ذكر من الأدلة من الآيات والأخبار على عدم وجوب العمل بالظن ، بل على عدم جوازه وعدمها بعد ما عرفت من كفاية الشك فيه وانّ عدم الحجية على طبق الأصل.
فالمهم في هذا الباب بيان ما خرج أو قيل بخروجه من هذا الأصل من الامور غير العلمية التي اقيم الدليل على اعتبارها بالخصوص مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الموجب للرجوع إلى الظن مطلقا وهي أمور :
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ١١٧.
(٢) فرائد الاصول ١ : ٣٧٣.
(٣) فرائد الاصول ١ : ١٢٨.