منها : الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنّة وهي على قسمين :
الأول : ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ ، وتشخيص مجازاتها عن حقائقها ، وتشخيص ظواهرها عن خلافها.
والثاني : ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم بعد إحراز ظهور كلامه عند احتمال إرادته خلاف ذلك ، فنقول في هذا القسم :
انّ الكلام الملقى إلى المخاطب :
امّا أن يقطع بما اريد منه ، فلا شبهة في الأخذ بالمقطوع وحمل الكلام عليه.
وأمّا ان يشك في المراد منه ، فحينئذ :
فامّا أن يكون للكلام مع ما يحفّ به بحسب متفاهم العرف ظهور في معنى ، بأن يكون بينهما نحو اتحاد بحيث يكون اللفظ قالبا له عرفا ويكون القاؤه عين القائه ، لكونه وجودا لفظيا له ، بلا تفاوت بين كون الظاهر هو المعنى الحقيقي أو المجازي أو غيرهما ، كما في استعمال اللفظ في اللفظ على ما حقق في محله من عدم كون ذاك الاستعمال حقيقة ولا مجازا ، وكما في الغلط بعد القرينة على تعيين المراد.
وامّا ان لا يكون له ظهور عرفا بالمعنى المذكور بحيث يتحيّرون في معناه عند إطلاقه لكونه مجملا عندهم ذاتا كما في المشترك بلا قرينة ، أو عرضا كما فيما احتف الكلام بما لم ينعقد معه ظهور في معناه الحقيقي ولا المجازي من حال أو مقال موجب للاجمال الذي يعبّر عن الشك فيه بالشك في قرينية الموجود.
وهذا القسم الظاهر انّ العقلاء [ يتعاملون ] (١) معه معاملة المجمل ، ولا
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( يعاملون ).