في موضوع الاحتياط.
ثم انّ ملاحظة الاستصحاب مع سائر القواعد الخاصة الثابتة للشاك ـ من مثل قاعدة اليد وأصالة الصحة ونحوهما ـ فلا شبهة في تقديمها عليه ، حيث انّها :
على تقدير كونها من الأمارات فتكون مقدمة عليه بالوجه الذي عرفت فيها.
وعلى تقدير كونها من الاصول ، فلا بدّ من التقديم أيضا لكونها أخص ومجعولة في مورده بحيث لو لا التقديم لزم اللغو في جعلها.
تنبيه : الفرق بين الأمارات والاصول : انّ الأمارات حاكية وكاشفة عن مدلولها ، وبعبارة اخرى : ناظرة إلى الواقع وكانت حجيتها من هذه الجهة ؛ بخلاف الاصول ، فانّ حجيتها ليست من هذه الجهة بل صارت مجعولة تعبدا سواء كانت بنفسها حاكية عن الواقع كأصالة الصحة مثلا أم لا كأصالة البراءة مثلا.
هذا كله في معارضة الاستصحاب مع غيره :
مع الأمارات مرة ، وقد عرفت تقدمها عليه.
ومع سائر الاصول العملية العامة من أصالة البراءة والاحتياط والتخيير اخرى ، وقد عرفت تقدمه عليها.
ومع القواعد الخاصة من مثل قاعدة اليد وأصالة الصحة ونحوهما ثالثة ، وقد عرفت تقدمها عليه.
نعم يكون الاستصحاب مقدما على قاعدة الطهارة ، لكونهما عامّين من وجه ، مع كون لسان دليلها مثل البراءة والاحتياط في اثبات الحكم للمشكوك المطلق وعرفت انّه يثبت بواسطة الاستصحاب اليقين بالحكم بوجه ، فيكون واردا عليها أيضا.