ظهور قضية « لا ينقض الخ » في الاستصحاب بلحاظ تكرره في الروايات الأخر وانطباقها على الاستصحاب في موارد عديدة وارتكاز ذلك منها.
وامّا احتمال ارادة قاعدة اليقين بالبراءة منها في خصوص باب الصلاة وإرادة الاستصحاب في غيره كما احتمله بعضهم فسيجيء ما فيه.
ثم انّ الظاهر ـ بناء على حمل الرواية على الاستصحاب ـ عدم دلالتها على أزيد من باب الصلاة لو لم نقل بظهورها في خصوصه بقرينة قوله عليهالسلام : « ويتم على اليقين فيبني عليه » حيث انّ ظاهره الاختصاص بباب الصلاة.
وتوهم : ارتكاز العموم من القضية الاولى بقرينة وروده في الأخبار الأخر كذلك ، مدفوع :
بمعارضته مع ظهور ارجاع الضمير في هذه الفقرات على « المصلي » وظهور اتحاده في الجميع من جهة المرجع وكذا على العموم بعد ظهور رجوع ضميره إلى المصلي واحتمال ارادة العموم في خصوص باب الصلاة. نعم لا يبعد التعميم في مطلق الموضوعات بضميمة عدم القول بالفصل بينها وبين الصلاة في جريان الاستصحاب وعدمه.
ومنها : قوله عليهالسلام : « إذا شككت فابن على اليقين. قلت : هذا أصل؟ قال : نعم ». (١)
يحتمل أن يكون المراد من البناء على اليقين تحصيل اليقين بالبراءة بالاحتياط مطلقا أو في خصوص باب الصلاة ، مع كون المراد من الأصل حينئذ القاعدة الكلية في ذاك الباب.
ويحتمل أن يكون المراد منه قاعدة اليقين بالبناء على آثار اليقين الزائل.
ويحتمل أن يكون المراد اليقين في باب الاستصحاب بالبناء على آثار
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ : ٣١٨ الباب ٨ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٢ ، باختلاف يسير.