اليقين بعدم الرابعة بالشك في اتيانها إنّما هو في مجرد البناء على عدم اتيانها فلا بدّ من الاتيان بها ، لا في جميع الآثار حتى الاتيان بنحو الاتصال بل لا بدّ من انفصال الركعة حتى لا ينافي مذهب الخاصة ، ولا لصدر الرواية :
امّا بالالتزام باختلاف السياق للفقرات الأخيرة مع الفقرة وحملها على بيان كيفية العمل بأن يراد من قوله عليهالسلام « لا يدخل الشك في اليقين » انّ الركعة المشكوك فيها المبني على عدم وقوعها لا يضمّها الى اليقين بالثلاث بل يأتي بها منفصلة حتى لا ينافي الأخبار الأخر في باب الصلاة وكذا باب الوضوء ، ويكون قوله : « ولا يخلط الخ » مؤكدا له ، ويراد من قوله عليهالسلام : « ولكنه ينقض الشك الخ » وجوب نقض الشك في الاتيان بالرابعة باليقين بعد اتيانها سابقا بأن يعامل معاملة اليقين بالعدم ، ويكون قوله : « ويتم على اليقين الخ » مؤكدا له ، ويراد من قوله : « ولا يعتد بالشك » وجوب الاتيان بالمشكوك لاحقا وعدم الاعتناء بالاتيان.
لكن يردّ هذا الوجه : مخالفة السياق في الفقرات الظاهرة في وحدة السياق.
وامّا بالتزام كون الفقرات الاخيرة مؤكدة للفقرة الاولى ولكن مع الالتزام بالتفكيك في ترتيب المتيقن وهو عدم الاتيان بالرابعة سابقا على المشكوك بأن يكون التنزيل في مجرد البناء على عدم تحقق الركعة المشكوكة من المصلي فلا بدّ من الاتيان بها ، لا في كيفية الاتيان على نحو الاتصال أيضا بقرينة الصدر الظاهر في الانفصال والأخبار الأخر ، ولا بعد فيه ، حيث انّ التعميم في الآثار إنّما هو بمقدّمات الحكمة الجارية فيما لم يكن قرينة على اليقين أو القدر المتيقن وهو فيما نحن فيه خصوص البناء على لزوم الاتيان كما عرفت ، هذا.
مضافا إلى أولوية الالتزام بالتقييد في الآثار ابتداء لو دار الأمر بينه وبين مخالفة السياق في الفقرات ، وبين الحمل على التقية لشيوعه وأرجحيته. ويؤيده