وامّا لو تعارض فردان منه بنفسهما فامّا :
أن يكون الشك في أحدهما مسببا عن الآخر مع كونه أثرا شرعيا له.
أو لا.
سواء كان الشك فيهما مسببا عن أمر ثالث أو لم يكن واحد منهما أثرا شرعيا للآخر ، وان كان الشك فيه مسببا عن الشك في الآخر.
أمّا القسم الأول : كالشك في بقاء نجاسة الثوب النجس المغسول بالماء المشكوك الطهارة قبل الغسل مع كونه مسبوقا بالطهارة القطعية حيث انّ الشك في نجاسة الثوب مسبب عن الشك في بقاء طهارة الماء مع كون طهارة الثوب المغسول أثرا شرعيا لطهارة الماء قبل الانغسال وان صارت الغسالة نجسا بسبب الثوب ، ولكن الكلام إنّما هو في طهارة الماء قبل الغسل ، فالتحقيق :
تقديم السببي على المسببي دون العكس ، لدوران الأمر بين التخصّص بتقديم السببي والتخصيص بناء على العكس ؛ ومن المعلوم تعين الأول في مقام الدوران.
بيانه : انّه مع اجراء الاستصحاب في طهارة الماء في المثال يحكم شرعا بترتيب آثاره ومنها طهارة الثوب المغسول به فيكون رفع اليد عن اليقين بنجاسته باليقين بحكم الشارع بزوالها وحصول الطهارة بالغسل بالماء المستصحب الطهارة لا بالشك ، فلا تحصل المخالفة لدليل الاستصحاب أصلا. وامّا إذا عمل باستصحاب نجاسة الثوب فليس من آثاره نجاسة الماء الوارد على الثوب المغسول به فيبقى الشك في طهارة الماء بحاله مع عدم التمكن من العمل به إذ معه لا يمكن استصحاب النجاسة في الثوب فلا بدّ من رفع اليد عن اليقين بالطهارة بالشك فيها فيلزم المحذور من تخصيص دليل الاستصحاب بالنسبة إلى السبب بلا وجه أو بوجه دائر كما لا يخفى.