والحاصل : انّ اجراء الاستصحاب في السبب موجب لحكم الشارع بزوال نجاسة الثوب ، وامّا اجراؤه في المسبب فلا يوجب حكم الشارع بزوال طهارة الماء بل لا بدّ من رفع اليد عن اليقين بها سابقا بلا وجه مخصص.
فان قلت : انّ الحكم ببقاء نجاسة الثوب بالاستصحاب مستلزم للحكم بعدم حصول الطهارة فيه ، حيث انّ اثبات أحد الأضداد ولو ظاهرا يوجب رفع أضدادها ظاهرا ومن المعلوم انّ الحكم بنفي الطهارة في الثوب لا يجامع مع عدم الحكم بنجاسة سببه وهو الماء إذ بدونه لا بدّ امّا من الحكم بطهارة الثوب أو لا يحكم بشيء أبدا فلا بدّ مع الحكم بنجاسة الثوب من الحكم تعبدا بعدم طهارة الماء ولو بالملازمة الظاهرية وحينئذ يكون رفع اليد عن اليقين بالطهارة باليقين بحكم الشارع بعدمها لا بمجرد الشك فلا يكون استصحاب الطهارة أولى.
قلت :
أولا : انّ الحكم بعدم طهارة الثوب لا يستلزم التعبد بعدم طهارة الماء بل [ يجتمع ] (١) مع الشك فيها كما لو تعارض الاستصحاب السببي مع ما في عرضه من الاستصحاب ، حيث انّه يعمل بالاستصحاب المسببي بلا حكم بالنسبة إلى طهارة الماء.
وثانيا : انّه على فرض التسليم ، فرق :
بين الحكم بزوال المتيقن السابق ورفع الشك في أحدهما كما في المسبّب بعد العمل بالاستصحاب في السبب.
وبين رفع اليد عن أصل حرمة النقض مع بقاء موضوعه وهو الشك في البقاء كما في السبب لو عمل بالاستصحاب في المسبب.
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( يجامع ).