وبعبارة اخرى : يكون الحكم الناشئ من السبب في طرف المسبّب في نفس متعلّق الشك ، وامّا الناشئ من المسبّب في طرف السبب فإنّما هو في نفس عنوان الشك في مقابل قاعدة الطهارة.
وان شئت قلت : انّ الاستصحاب السببي موجب لحدوث العنوان الواقعي الذي تعلّق به زوال النجاسة في الثوب تعبدا وهو الغسل بالماء الطاهر فيكون كالأمارة بالنسبة إليه ، دون العكس ، لعدم كون أحد أسباب زوال الطهارة في الماء قبل غسل الثوب به بقاء النجاسة في الثوب بعد غسله به وان كان لا بدّ من الحكم برفع اليد عن اليقين الأول ونقضه بالشك بمعنى عدم العمل على طبق اليقين السابق بلا سبب مزيل كما في الحكم بالبناء على الأكثر في الشك في ركعات الصلاة في مقابل الاستصحاب.
والحاصل : انّ نقض اليقين بالشك قد يكون حراما كما في الاستصحاب ، وقد يكون واجبا كما في القواعد المجعولة في قباله ومنها ما نحن فيه لو عملنا به في طرف المسبب ، فليس كلما لو رفع اليد عن اليقين الأول ولو بحكم الشارع كان نقض اليقين باليقين كما توهّم بل المدار في كونه كذلك حدوث عنوان يزول به المتيقن ولو بحكم الشارع وكلّما لم يكن كذلك فليس نقض اليقين الأول باليقين وان كان يقين بحكم من الشارع كما لا يخفى.
وسرّه : انّ اليقين المجعول غاية في دليل الاستصحاب وهو قوله : « لكن ينقضه بيقين آخر » هو اليقين الوجداني المتعلق بزوال المتيقن السابق أو بقائه واقعا أو بالحجّة على أحدهما ، لا اليقين بمطلق الحكم من الشارع وإلاّ لكان كل دليل ولو دليل الأصل واردا على الاستصحاب كما لا يخفى.
فان قلت : انّ ما ذكر ـ من انّ فردية الشك في المسبب يتوقف على تخصيص الدليل واخراج الشك في طرف السبب عنه دون فردية السبب فانّه فرد مطلقا