فيكون مقدما على المسبب ـ إنّما هو بلحاظ الحكم الاستصحابي ، وامّا مع قطع النظر عنه فكل منهما فرد للموضوع وهو عنوان نقض اليقين بالشك في عرض واحد وليس فردية واحد منهما قاصرا عن الآخر بنفسه ، ومن المعلوم انّه لا بدّ من لحاظ الموضوع إثباتا ونفيا مع قطع النظر عن الحكم ولا ترجيح لأحدهما على الآخر بدونه فكيف يلاحظ أولا في طرف السبب حتى يخرج المسبب عن الفردية؟ وليس أولى من العكس حتى يلزم التخصيص بالنسبة إلى السبب.
قلت : نعم ، إلاّ انّ عدم إمكان العمل في كلا الفردين يكون قرينة عقلية على عدم ارادتهما معا منه فيدور الأمر بين اخراجهما معا عنه واخراج السبب دون المسبّب وبالعكس ومن المعلوم انّ لزوم المحذور الزائد عمّا لا بدّ من ارتكابه عقلا من اخراج واحد منهما عنه في الأوّلين وهو عدم الوجه من اخراجهما بعد امكان العمل بواحد منهما ولزوم التخصيص بلا مخصص دون الأخير يكفي ترجيحا له عليهما كما هو واضح.
وتوهم : عدم شمول الدليل لليقين على خلاف المتيقن السابق الناشئ منه بنفسه لاستلزامه الدور فيكونان في عرض واحد مطلقا ، مدفوع :
بامكان شموله له ولو بنحو القضية الطبيعية كما في كل خبري صادق فلا وجه لتوهم الايراد من هذه الجهة أيضا ، هذا.
مع أنّه لو لم يبن على تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي لزم عدم الفائدة في اجرائه في الموضوعات لو كانت مشكوكة حيث انّه ان لم يكن مجديا في ترتيب الآثار التي لم تكن مشتركة معها في الحالة السابقة لم يكن مجديا بالنسبة إلى ما كانت مشتركة فيها إلاّ لأجل احراز الموضوع المعتبر في اجرائه فيها وقد عرفت عدم ترتيب استصحاب الآثار على استصحاب الموضوع والمفروض عدم ترتّبها بنفسها عليه لعدم الفرق بين الموافق مع الموضوع أو