فالقاعدة تقتضي الفساد وعدم الاجزاء في المعاملة والعبادة ولزوم الاعادة على المكلف في الوقت بدليل أصل الواجب لعدم اتيان المأمور به ، وكذا القضاء لو قلنا بكونه بالأمر الأول ؛ وبناء على كونه بأمر جديد فبالنسبة إلى الملتفت في الوقت ولو في بعضه فلا اشكال أيضا ، وبالنسبة إلى الغافل في مجموعه فيبتني على كون المراد من الفوت في دليل القضاء فوت الفريضة الواقعية كما هو الظاهر فيلزم عليه القضاء أو الفريضة المنجزة المتوجه أمره فعلا إلى المكلف فلا ، لكونه غافلا رأسا فيما توجه إليه الأمر ؛ هذا لو لم تقم قاعدة ثانوية تقتضي الصحة في بعض المركبات مثل : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة » (١) بناء على عدم اختصاصه بحال السهو والنسيان وكونه شاملا للجاهل المقصر بل العالم العامد وان كان خارجا بالاجماع.
ثم انّه إذا عرفت كون القاعدة في مثل هذه الصورة الفساد فيقع الاشكال في الجاهل المقصر في مسألة الجهر والاخفات والقصر والاتمام بناء على ما هو المشهور من الحكم بصحة القصر في موضع الاتمام والجهر في موضع الاخفات وبالعكس ، وتقريبه حينئذ : انّه لا يخلو الأمر :
فامّا أن يقال : بانقلاب الأمر عن الواقع إلى ما أتى به الجاهل ولو حال الجهل ، فيرد عليه : مضافا إلى التصويب ؛ انّه لا وجه للعقاب حينئذ.
وامّا أن يكون الأمر الفعلي بالنسبة إلى الواقع باقيا بحاله فلا وجه للحكم بصحّة ما أتى به من العمل.
وظاهر المشهور كونه موافقا للأمر كما هو ظاهر الخبر أيضا « تمّت
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ : ٦٨٣ الباب ١ من ابواب افعال الصلاة ، الحديث ١.