امّا للاخلال بقصد الوجه في المأمور به ، ولكنه مدفوع : بتأتّيه من المكلف بتحققه باتيان الفعلين بقصد امتثال الأمر الحاصل بأحدهما.
وامّا لاعتبار التميّز ، ولكنه مدفوع أيضا : بعدم اعتباره ، لعدم دليل عليه بل يقطع بعدمه لأنّه وان كان من الشرائط العقلية التي كان الحاكم بها العقل ـ ولو مع الشك في اعتباره في مقام الامتثال لا الشرع إلاّ ارشادا ـ إلاّ أنّه لمّا كان مما يغفل عنه الغالب وليس مما يشك في اعتباره إلاّ النادر نادرا فلو كان له دخل في حصول الغرض لكان على الشارع البيان وإلاّ لزم نقض الغرض في ترك البيان بالنسبة إلى الغالب فيستكشف من عدم البيان عدم الدخل كما لا يخفى.
وامّا لتوهم كون الامتثال بالتكرار لعبا بأمر المولى فلا يتحقق به الامتثال.
وفيه : انّه مضافا إلى عدم اللعب فيه إذا كان بداع عقلائي ؛ انّه على فرض التسليم يكون اللعب في اختيار هذا النحو من كيفية الاطاعة لا في أصل أمر المولى إلاّ إذا جعل ملعبة بخصوصه ، وليس كذلك فيما نحن فيه ، مع انّه على فرضه لا اختصاص بخصوص ما نحن فيه.
الثاني : أن يكون الحكم العملي بعد الاجتهاد أو التقليد الصحيح على طبق البراءة كالعمل التالي لليأس عن الظفر بالواقع ، ففي لزوم الاعادة ، أو القضاء من جهة تنجز الواقع بلزوم الاحتياط وعدم البراءة قبل الفحص وعدمه من جهة مطابقته للاجتهاد ، وجهان.
التحقيق : انّه بالنسبة إلى لزوم التعجيل في الوقت أو بالنسبة إلى تفويت أصل الوقت غير معذور من جهة العقوبة ، وامّا بالنسبة إلى أصل الاعادة أو القضاء فتجري البراءة ، للشك في صدق الفوت المنوط به القضاء.
الثالث : أن يعلم أو يقوم دليل معتبر على فساد العمل المأتي به حال الجهل ،