للمفعول المحذوف أي : وما امروا باتيان شيء لغاية من الغايات إلاّ لغاية الإخلاص. وامّا بناء على كونها غاية وعلة لتشريع أصل الأمر فلا ، حيث انّه يحصل بحصول الاخلاص منهم ولو في واحد من الواجبات بل ولو لم يكن لهم واجب عبادي أصلا ولكن حصل لهم الإخلاص في بعض واجباتهم التوصلية كما لا يخفى.
كما انّه لا يتم الاستدلال بناء على كون اللام زائدة وتكون الآية دالة حينئذ على انحصار واجباتهم في التعبدي ، حيث انّه لا يدل على وجوب الإخلاص بالنسبة إلى جماعة لم تكن واجباتهم منحصرة في العبادة بل كان بعض واجباتهم توصلية كما لا يخفى.
الأمر الخامس : قد عرفت انّ مفاد دليل الاستصحاب بلا تجوّز أو تقدير فيه هو الالتزام ببقاء المتيقن عملا أي يكون حرمة النقض كناية عن ذلك.
ومرجع ذلك إلى التعبد بنفس المستصحب وجعل المماثل له لو كان من الآثار الشرعية تكليفا كان أو غيره من المجعولات فيترتب عليه آثاره مطلقا إذا كانت بلا واسطة ؛ والى التعبد بآثاره وجعل المماثل لها لو كان من الموضوعات الخارجية غير القابلة للجعل شرعا.
ومن المعلوم انّ رجوع التعبد بالمتيقن في عدم نقض اليقين بالشك فيما كان من الموضوعات الخارجية إلى انشاء الآثار إنّما هو من جهة عدم كونها قابلة للتعبد والجعل شرعا فلا بدّ من هذه الجهة الاقتصار في طرف الآثار بالشرعية منها دون العقلية أو العادية منها لعدم كونهما مثل ملزوماتها قابلة للجعل والوضع ؛ ولكنه هل يتعدى إلى كل أثر شرعي ولو كان مترتبا عليه بالواسطة حتى يكون الأصل حينئذ مثبتا؟ أو لا بدّ من الاقتصار بخصوص ما لا يترتب عليه إلاّ بلا واسطة؟ قولان.