ولا بدّ أن يعلم انّه لا اشكال في ترتيب مطلق الآثار فيما كانت الوسائط جميعا شرعية حيث انّ حقيقة الواسطة وهو الأثر الشرعي يتحقق بتنزيل ذيها فيترتب عليه ما لها من الآثار فإنّما الكلام في ما إذا كانت الواسطة عقلية أو عادية وعلى القول بالمثبت ، فان لم يكن لذي الواسطة أثر شرعي بلا واسطة فينحصر اثر التنزيل بالنسبة إلى أثر الواسطة وإلاّ فليشملهما.
ثم انّ الواسطة على أقسام :
أحدها : أن تكون خفية بحيث يستند أثرها إلى تعلق المستصحب عرفا.
وثانيها : أن تكون لازما للأعم من الوجود الواقعي للمستصحب والوجود التنزيلي له.
وثالثها : أن تكون ملازما معه في التنزيل عرفا بحيث يفهم من تنزيل المستصحب تنزيلها أيضا.
[ و ] رابعها : أن تكون الواسطة جلية ولازما لخصوص الوجود الواقعي وغير ملازم معه في التنزيل.
والكلام إنّما هو في خصوص الأخير ، وأمّا الثلاثة الاولى فسيجيء حجية المثبت فيها.
ولا بدّ أن يعلم انّه لا شبهة في عدم دلالة الأخبار ولو على القول بالمثبت في أثر اللازم على ترتيب أثر الملازم للمستصحب أو الملزوم له ، حيث انّ المناط في الدلالة في اللازم هو كون أثره أثرا لنفس المستصحب فيرجع جعله غير المعقول إلى جعل أثره. وأمّا ما لم يكن أثرا له أبدا بل لملازمه أو لملزومه فلا وجه لترتيبه ولا يكون رفع اليد عنه نقضا للمستصحب إلاّ إذا كان بينه وبينهما ملازمة في التنزيل.
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم : انّ القائل بالمثبت امّا يقول به بنفس تنزيل