الموضوع في نظره في هذا الدليل ما هو أوسع من هذا المذكور ، وامّا بالنسبة إلى الحكم فقد يكون مطلقا أيضا فلا يرجع إلى الاستصحاب وقد لا يكون كذلك فيرجع إليه ، هذا. والعمدة هو تعيين انّ سوق الخطاب بأيّ من الأنظار ؛ وقد عرفت انّ قضية مقدمات الحكمة عند عدم القرينة على التعيين هو استكشاف الموضوع العرفي فيكون دليل الاستصحاب محكّما ما دام مساعدة العرف على صدق الشك في البقاء والنقض وان كان اللازم ـ لو لا دليل الاستصحاب ـ الاقتصار على موضوع الدليل بل على أخص منه وهو الحالة التي دل الدليل الواقعي على اثبات الحكم فيها.
فمن هنا ظهر : انّ القاعدة الأولية هو الاقتصار في اثبات الحكم بقدر مساعدة الأدلة الاجتهادية في مقام الاثبات وان كان مشكوك الثبوت ثبوتا بعد زوال العنوان المأخوذ في الدليل. نعم يتعدى عنه بدليل الاستصحاب ، ولعله المراد كما اشتهر بينهم انّ الأحكام تدور مدار الأسماء بمعنى انّها تدور مدار العناوين المأخوذة في الأدلة الاجتهادية اثباتا لو لا دليل آخر لا انّها تدور مدارها ثبوتا بحيث لو انتفى العنوان في الدليل من مثل العنب والكلب مثلا لانتفى الحكم الثابت فيه ثبوتا حتى يكون منافيا لجريان الاستصحاب في الحالة الثانية وإلاّ فلا دليل عليه بهذا المعنى ولم يرد هذا اللفظ في آية ولا رواية ولا ثبت اجماع على طبقه حتى يتكلم في معناه وفي مقدار دلالته ؛ مع انّه يحتمل أن يكون المراد من الأسماء العناوين الحاكية عن المسميات التي ثبت لها الحكم ولو بعد مساعدة الأدلة الثانوية من الاستصحاب ونحوها ؛ وبعبارة اخرى : العناوين الحاكية عن الجامع بين المأخوذ في الدليل وما لم يوجد منه مع صدق البقاء عرفا فلا منافاة حينئذ أصلا.
الثاني : مما يعتبر في قوام الاستصحاب ، أن يكون في حال الشك متيقنا