ومن المعلوم انّ نظر العرف في مثل هذا الدليل إلى حرمة النقض ووجوب ابقاء الحكم فيما هو الموضوع بنظرهم وارتكازاتهم ، وقد عرفت انّه قد يكون مساويا مع موضوع الدليل وقد يكون أوسع منه فلا بدّ أن يتبع في جريان الاستصحاب وعدمه بقاء ما هو الموضوع عندهم وعدمه ، وحيث انّه عرفت مما ذكرنا : انّ النقض لا يصدق إلاّ مع وحدة الموضوع في حال الشك واليقين بحيث تسع دائرته كلا الحالين وانّ الموضوع العرفي يسع الموضوع الدليلي والعقلي وبعدهما.
فظهر : اندفاع توهم لزوم اعتبار الموضوع الدليلي بل الدقيقي لأن تيقّن الحكم لموضوع في حال مع الشك في بقائه في حال آخر لا بدّ أن يكون لأجل احتمال قيد في الحكم قد زال في اللاحق ، ومن المعلوم انّه يرجع إلى الموضوع عقلا وان لم يكن كذلك دليلا وعرفا ، فيكون اليقين منحصرا في الموضوع الدقيقي ؛ وعلى تقدير التنزّل ففي الموضوع الدليلي ، فلا يتعدى إلى العرفي ، لعدم اليقين فيه.
وجه الاندفاع : ما عرفت من أوسعية العرفي وتحققه في حال تحقق الموضوع الدليلي والدقيقي وما بعدهما فيكون في بعض حالاته متيقن الحكم وفي آخر مشكوكا ، بل لا بدّ من فرض حالتي الشك واليقين مع بقاء الموضوع بعينه ولو بناء على الدقيقي غاية الأمر لا يكون ذلك فيه إلاّ في الموضوعات الخارجية كما عرفت.
ثم انّه كما قد عرفت سابقا انّ الرجوع إلى الاستصحاب إنّما هو مع عدم اطلاق الدليل في اثبات الحكم بالنسبة إلى الحالة الثانية فاعلم أيضا : انّ موضوع الدليل لا يقتصر فيه على ما هو المذكور فيه بل المراد منه ما هو المفهوم من الخطاب ولو بقرينة مقامية يعلم بها انّ الخصوصية ملغاة في نظر المتكلم وانّ