المأخوذ في الدليل أيضا لو شك في ذلك في الوجه الثاني.
ولكنه بمجرد ارتكاز المناسبة وحدس انّ الموضوع هو الجامع لا يقطع بثبوت الحكم في الحالة الثانية ، حيث انّه في تعيين الموضوع يأخذ بالجامع بين العنوان المأخوذ في الدليل وعدمه. وامّا انّه موضوع باللابشرط المقسمي أو القسمي فلا وان كان قد يظن بالثاني بالظن غير المعتبر فينتظر لدليل آخر من قبل الشارع دال على الارتفاع أو البقاء غاية الأمر عند قيام الدليل على اشتراك الحالة الثانية مع الاولى في الحكم يرى انّه بقاء الحكم في الموضوع الأول لا انّه حدوث في موضوع آخر بعد انتفاء الموضوع الأول كما لو اقتصرنا في الموضوع على المأخوذ في الدليل.
ثم انّ مفهوم النقض لا يختلف في هذه الوجوه بل النقض بمعنى واحد في جميعها وان كان يختلف مفاد حرمة النقض بحسب هذه الوجوه ، حيث انّه لا بدّ في الحكم بالنقض ـ بعد ما عرفت من عدم صدقه إلاّ مع وحدة الموضوع ـ النظر إلى موضوع معيّن عقلي أو دليلي أو عرفي ، فيرجع إلى العرف في تعيين مفاد الدليل ونظره ليكون الرجوع إليه في تعيين المفهوم لا في تعيين المصاديق حتى يقال : انّ فهم العرف ليس بحجة في ذلك كما توهم.
إذا عرفت ما ذكرنا فظهر : انّ المهم تعيين انّ النظر في مفاد قوله : « لا تنقض الخ » أيّ من هذه الوجوه؟ وانّ سوقه بأيّ من الأنظار؟
فنقول : انّه لو كانت قرينة على واحد من هذه الوجوه. وحيث انّه لا قرينة حالية أو مقالية فمقدمات الحكمة تقتضي الموضوع العرفي ، حيث انّ الشارع لمّا كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة فلا بدّ أن يكون نظره إلى ما هو المنظور في العرف في مثل هذا الدليل لو كانت المخاطبة منهم ، لأنّه في مخاطباته معهم كواحد منهم.