الاختصاص بالشبهة التحريمية ، ولكنه يلحق بها الشبهة الوجوبية :
امّا لعدم القول بالفصل بالبراءة في الشبهة التحريمية والاحتياط في الوجوبية بعد اختلاف الاخباريين والاصوليين على قولين وخروجه منهما.
وامّا بحمل الحلّية في الرواية بمعنى المضي والاطلاق ، والحرمة بمعنى المنع ، مع جعل متعلقهما أعمّ من الفعل والترك ، وتكون الحلية بهذا المعنى أعم من التكليف والوضع كما في مثل ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ). (١)
ويؤيده إطلاق الحلية والحرمة على هذا المعنى في مضمون الاخبار مثل : « حلّت الصلاة في وبر ما يؤكل وحرمت الصلاة في وبر ما لا يؤكل ». (٢) ويؤيده أيضا استعمال لفظ « المطلق » في قوله عليهالسلام : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه أمر ونهي » (٣) في المعنى الأعم من مقابل الوجوب والحرمة ؛ والظاهر كون الحلية مثله مضمونا.
الأمر الثالث : انّه يعتبر في اجراء البراءة أن لا يكون في مورد الشبهة حكمية كانت أو موضوعية أصل موضوعي يقضي بالحرمة كما في مثل المرأة المرددة بين الزوجة والأجنبية. ومن هذا القبيل اللحم المردد بين المذكى والميتة.
فان كانت الشبهة موضوعية بأن لم يعلم تحقق الذبح الشرعي بعد احراز القابلية في الحيوان فلا اشكال في أصالة عدم التذكية ، لا لاثبات كون اللحم ميتة حتى يرد بأنّه المثبت بناء على كون الميتة أمرا وجوديا بل لاثبات نفس عدم
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٧٥.
(٢) وسائل الشيعة ٣ : ٢٥٠ الباب ٢ من ابواب لباس المصلي ، احاديث متعددة.
(٣) الموجود في المصادر « حتى يرد فيه نهي ». راجع وسائل الشيعة ١٨ : ١٢٧ الباب ١٢ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ٦٠ ؛ و ٤ : ٩١٧ الباب ١٩ من ابواب القنوت ، الحديث ٣ ؛ ومن لا يحضره الفقيه ١ : ٢٠٨ الباب ٤٥ باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ، الحديث ٢٢ / ٩٣٧.