التذكية ، لكونه محكوما بحكم الميتة اجماعا.
وان كانت الشبهة حكمية بأن لم يعلم قابلية الحيوان للتذكية مع العلم بورود سائر ما يعتبر في التذكية غير القابلية ولم يكن هناك عموم يدل على قابلية كل حيوان للتذكية إلاّ ما خرج فالظاهر عدم الاشكال في أصالة عدم التذكية الشرعية.
وتوهّم : اجراء أصالة الحلية لكون الشك في حلّية الحيوان على تقدير ورود مثل الذبح والاستقبال ونحوهما فلا يعلم حكمه على هذا التقدير فتجري فيه أصالة الحلية كما لو شك في حكم شيء على كل تقدير ؛ ولا فرق في عدم العلم بحكم الشيء المعتبر في جريانها بين عدم العلم به على كل تقدير كما في شرب التتن وعدم العلم به على بعض التقادير مثل العصير العنبي على بعض التقادير ، مدفوع :
بأنّه مسلّم في المقام لو كانت الحرمة والنجاسة والحلية والطهارة من آثار الحيوان على تقدير وجود الامور المذكورة لا فيما لو كانتا مسببتين من التذكية ، سواء :
كانت التذكية تلك الامور من الفري والاستقبال والتسمية ونحوها بوجوداتها الخاصة من ورودها على الحيوان الواجد لخصوصية به يكون قابلا للتذكية.
أو كان مركبا من مجموع هذه الامور والخصوصية.
وإلاّ ، فأصالة عدم تحقق الوجودات الخاصة المعتبرة في تحقق التذكية بمفاد كان التامة ، أو أصالة بقاء اتصاف الحيوان بعدم التذكية التي كانت حال الحياة بمفاد كان الناقصة في الصورة الاولى ، أو أصالة عدم تحقق التذكية المركبة من تلك الامور في الصورة الثانية ، محكمة ، ولو كان منشأ الشبهة الشك في وجود القيد