اليقين الفعلي من حيث البقاء.
وحيث انّ الرواية كانت ظاهرة في وجود اليقين بالفعل في حال الشك ـ لا انّه زال كما في القاعدة ولا أنّه لا بدّ من تحصيله مستقبلا كما في قاعدة الاحتياط ـ فالأوجه ارادة اليقين في باب الاستصحاب. ولا يعتنى بذكر بعض للرواية في شكوك الصلاة ، فتدبر.
ومنها : ما عن الخصال (١) بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : « قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فانّ الشك لا ينقض اليقين ». (٢) وفي رواية اخرى عنه عليهالسلام : « من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فانّ اليقين لا يدفع بالشك ». (٣)
ولا يخفى انّ الروايتين لمّا كانتا ظاهرتين في تأخر زمان وصف الشك عن زمان وصف اليقين وفي اتحاد متعلق الوصفين فيبعد حملهما على الاستصحاب لعدم اعتبار تغاير زمان الوصفين فيه ، بل لا بدّ من اجتماعهما زمانا ولزوم مغايرة متعلقهما فيه بأن يتعلق اليقين بالحدوث والشك في البقاء ، فلا بدّ من حملهما على قاعدة اليقين.
ولكن بملاحظة ظهورهما في اليقين الفعلي مع احتمال كون تقديم زمان اليقين من باب الغلبة كما في باب الاستصحاب ، حيث انّ الغالب تقدمه على الشك حدوثا ويجتمع معه بقاء ، وكون وحدة المتعلق من جهة انّ بقاء الشيء نحو وجود
__________________
(١) الخصال ٢ : ٦١٩.
(٢) وسائل الشيعة ١ : ١٧٥ الباب ١ من ابواب نواقض الوضوء ، الحديث ٦.
(٣) الارشاد ، طبعة النجف : ١٥٩ ، وطبعة مؤسسة آل البيت ١ : ٣٠٢ ، في فصل : ومن كلامه عليهالسلام في الحكمة والموعظة ، ومن كلامه عليهالسلام في وصف الانسان. وينقله في بحار الانوار عنه ٢ : ٢٧٢ ؛ مستدرك الوسائل ١ : ٢٢٨ الحديث ٤.